لجنة الإنتخابات الرئاسية
الصفحة الرئيسية
تعديل المادة 76 تنظيم قواعد الإنتخابات أسماء المرشحين إرشادات الناخبين اللجان الإنتخابية بطاقة إبداء الرأي نتيجة الإنتخابات إحصائيات عامة
لجنة الانتخابات الرئاسية
مكتب الرئيس


قرار
لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم ( 3 ) لسنة ‏2005‏‏
بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية


لجنة الانتخابات الرئاسية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم (1) لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها ، وعلى موافقة اللجنة بجلستها المنعقدة في 24/7/2005

قــررت
مادة (1)

لكل مرشح حق التعبير عن نفسه ، والقيام بأى نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره ، والدعاية لبرنامجه الانتخابى وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات ، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور ، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المشار إليه , ووفقاً لهذا القرار .

مادة (2)

يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بالقواعد الآتية :
أولا : عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .

ثانيا : الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية .

ثالثاً : الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .

رابعاً : حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك مـن المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

خامساً : حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسـائل النقـل والانتقال المملوكـة للدولـة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال .

سادساً : حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية .

سابعاً : حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية .



مادة (3)

تراقب لجنة الانتخابات الرئاسية ما تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية فى سبيل تحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدام تلك الوسائل ، ولها تقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة ذلك .

مادة (4)

تبـدأ الحملة الانتخابية اعتباراً مـن يوم الأربعاء 17/8/2005 وتنتهى يـوم الأحد 4/9/ 2005 وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الجمعة 16/9/2005 .

مادة (5)

استطلاعات الرأى التى تذيعها أو تنشرها وسائل الإعلام حول الانتخابات الرئاسية يجب أن تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بها ، والجهة التى تولت تمويلها ، والأسئلة التى اشتملت عليها ، وحجم العينة ومكانها ، وأسلوب إجرائها ، وطريقة جمع بياناتها ، وتاريخ القيام بها، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجها . ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال السبعة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه . لجنة الانتخابات الرئاسية مكتب الرئيس

مادة (6)

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه . مادة (7)
يحصل كل مرشح لرئاسة الجمهورية على مساعدة مالية من الدولة تعادل خمسة فى المائة مـن قيمة الحد الأقصى للأمـوال التى يجـوز إنفاقها فـى الحمـلة الانتخابية ، ومساعدة تعادل اثنين فى المائة من هذه القيمة فى انتخابات الإعادة .

مادة (8)

يجوز للمرشح تلقى التبرعات النقدية أو العينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ، ومن الحزب الذى رشحه ، على ألا يجاوز التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية .

مادة (9)

لا يجوز تلقى أى مساهمات ، أو دعم نقدى ، أو عينى ، للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى ، مصـرى أو أجـنبى ، أو مـن أى دولـة ، أو جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو أى جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجنبى ، أو من شخص طبيعى أجنبى .

مادة (10)

يلتزم كل مرشح قبل بداية الحملة الانتخابية ، أن يفتح حساباً بالعملة المصرية ، يخصص لتلك الحملة ، فى بنك مصر ، أو البنك الأهلى ، أو بنك القاهرة ، أو بنك الإسكندرية . ويُخطر المرشح اللجنة برقم الحساب ، والفرع المودع فيه الحساب .

مادة (11)

يلتزم المرشح بأن يودع فى حساب حملته الانتخابية ما تلقاه مـن تبرعات ، وما حصل عليه من مساعدة مالية من الدولة ، وما يخصصه من أمواله للحملة . وعلى المرشح خلال الخمسة أيام التالية لإيداع الأموال ، أو لصرفها تقديم بيان تفصيلى إلى اللجنة بمصادر تمويل حملته ، ومقدار التبرعات التى حصل عليها ، وأسماء المتبرعين ، وأوجه الإنفاق ، مدعماً بالمستندات الدالة على ذلك . ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب

مادة (12)

تخضع حسابات الحملات الانتخابية للمرشحين لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ، على أن يقدم تقريره للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه ، ويراعى أن يشتمل التقرير على بيان الرصيد المتبقى فى كل حساب ، وتوزيعه على من ساهموا فيه ، حسب نسب مساهمتهم .

مادة (13)

يتم توزيع الرصيد المتبقى فى حساب الحملة الانتخابية ، على من ساهموا فيه ، بنسب مساهمتهم ، حسب ما يرد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك بناء على خطابات تصدر من اللجنة إلى البنوك المودع فيها الحساب .

مادة (14)

على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة وأوجه هذا الإنفاق . وفى حالة عدم اعتماد اللجنة لهذا البيان ، بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه شفاهة أو كتابة ، يلتزم بأن يرد إلى خزانة الدولة ما سبق أن حصل عليه من مساعدة مالية .

مادة (15)

لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بجميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بجميع المسائل المالية ، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق . وعلى المرشح تقديم صورة رسمية مـن التوكيل للجنة الانتخابات الرئاسية .

مادة (16)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .


رئيس لجنة الانتخــابات الرئاســــــية
المستشار / ( ممـــــدوح مرعـــــــى )
صدر فى 24 / 7 /2005

حقوق النشر محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2005